القانون الأساسي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالمغرب



مسطرة إحداث الفروع الجهوية لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين



 
البـاب الأول: التعريـف
 
الفصل الأول : في إطار تنظيم الروابط المهنية، أنشأت رابطة تحت اسـم رابطة الاقتصاديـين
الاستقلاليين بالمغرب.
الفصل الثاني: يوجد مقرها بالمركز العام لحزب الاستقلال 4، شارع ابن تومرت –باب الحد-
الرباط
 
الباب الثاني: أهداف الرابطة
 
الفصل الثالث: تعمل رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على تحقيق ما يلي:
ربط الاتصال وتعزيز التعاون بين الاقتصاديين والمهتمين بشؤون المال والأعمال ربط الاتصال وتعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات وكذا الإدارات والجمعيات ذات أهداف واهتمامات مماثلة
  ت- تنظيممجموعة من الأنشطة)دراسات علمية و ميدانية، مؤتمرات –ندوات-محاضرات-أيام دراسية- موائد مستديرة (
  ث- القيام بأبحاث ودراسات وإبداء الرأي حول المسائل والإشكاليات الوطنية أو المحلية التي تتعلق بالميدان الاقتصادي والمالي.
 ج-إصدار دورية إعلامية لنشر مختلف القضايا التي تدخل ضمن اهتمامات الرابطة و أعمالها وتعزيز الاتصال بالصحافة ووسائل الإعلام.
 
 
الباب الثالث: منح العضوية

الفصل الرابع:
تضم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أعضاء نشيطين يتكونون على الخصوص:
من جميع الفاعلين الاقتصاديين وذوي الصلة بميدان المال أو الأعمال ومن الأطر العليا
المسيرة والمسئولة في القطاع الخاص أو العام، التي لها اهتمام معمق، فكري أو ميدانيبمجالات الاقتصاد والمال
تمنح العضوية كمايلي:
تمنح العضوية من طرف المكتب التنفيذي للرابطة لكل اقتصادي استقلالي بطلب منه. تمنح العضوية للفاعليين الاقتصاديين وذوي الصلة بميدان المال أو الأعمال غير الاستقلاليين من طرف المكتب التنفيذي، وتمنح لهم العضوية في حزب الاستقلال في ﺁن واحد من طرف الجهات المسؤولة في الحزب.
ت- تمنح العضوية الشرفية من طرف المكتب التنفيذي لكل شخص ذاتي إطار في حزب الاستقلال أو خارجه يقدم خدمات جليلة للرابطة.  

الباب الرابع: فقدان العضوية

الفصل الخامس: تفقد العضوية بقرار من المكتب التنفيذي إذا:
لم يلتزم العضو بالنظام الداخلي للرابطة وبأهدافها قدم العضو استقالته للمكتب التنفيذي للرابطة.
 
الباب الخامس: هياكل الرابطة

الفصل السادس: المؤتمر العام
يتكون المؤتمر العام لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من كافة الاقتصاديين الاستقلاليين المنخرطين رسميا في الرابطة.
ينعقد مؤتمر الرابطة مرة كل ثلاث سنوات وينتخب من بين أعضائه مجلسا وطنيا.
يضطلع المؤتمر العام برسم سياسة عامة لنشاط الرابطة خلال الثلاث سنوات الموالية ويضع برنامج عمل الرابطة وآليات تحقيقه.
 
الفصل السابع: المجلس الوطني

يتكون المجلس الوطني للرابطة من:
الأعضاء المنتخبة من خلال المؤتمر. الاقتصاديين أعضاء المجلس الوطني للحزب المنخرطين في الرابطة. الاقتصاديين النواب والمستشارين بالبرلمان المنخرطين في الرابطة. الاقتصاديين المستشارين بالمجالس الجهوية المنخرطين في الرابطة. يجتمع المجلس الوطني للرابطة مرتين في السنة بمبادرة من رئيس الرابطة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني للرابطة وبتزكية من عضو اللجنة التنفيذية للحزب المكلف بالروابط. يقدم رئيس الرابطة عرضا عن نشاط الرابطة خلال الفترة السابقة كما يقدم للمجلس الوطني عن الفترة اللاحقة مشروع برنامج بقصد المصادقة عليه.
 
الفصل الثامن: المكتب التنفيذي
ينتخب المجلس الوطني للرابطة من بين أعضائه رئيسا لمدة ثلاث سنوات لولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ومكتبا تنفيذيا يتكون من26عضوامنتخباإضافة إلى الرئيس والرئيس الشرفي. كما يضم المكتب أعضاء بالصفة بموافقة المجلس الوطني للرابطة من ضمنهم، على الخصوص، المنسقين الجهويين للرابطةوأعضاء مجلس المستشارين الاستقلاليين المنتخبين باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، شرط إعطاء عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد لرئيس الرابطة ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون للرابطة من بينهم نواب للرئيس بمسؤوليات محددة ويعتبر باقي الأعضاء مستشارين. لا يمكن لنواب الرئيس او المنسقين الجهويين، أو رؤساء اللجن أو لأعضاء الرابطة عموما الكلام علنية او التصرف رسميا باسم الرابطة، الا بتفويضمن الرئيس يكون المكتب التنفيذي لجنا متخصصة يترأسها أعضاء من المكتب التنفيذي. يجتمع المكتب التنفيذي على الأقل مرة كل شهر بدعوة من الرئيس أو من ثلثي أعضائه ويتدارس سبل تنفيذ مقررات المجلس الوطني والكيفية الناجحة لإنجاز المهام المنوطة به؛ يمثل الرئيس الرابطة داخل المغرب وخارجه، في علاقاتها مع وسائل الإعلام ومع شركائهاومع منظماتوجمعيات أخرى. ويخبر الرئيسأعضاء المكتب التنفيذي بمبادراته في ميدان الاتصال. ينظم المكتب اشغاله حسب البرامج والاليات المتفق عليها في اجتماعاته والموثقة يمكن للرئيس أن يعين، من بين أعضاء الرابطة، فريقا لليقظة يشتغل مباشرة مع الرئيس حول المواضيع الطارئة أو تلك التي لا تشتغل عليها إحدى اللجن الدائمة للرابطة. يمكن لأعضاء الفريق، الغير المنتمون للمكتب،أن يحضروا في اجتماعات المكتب التنفيذي بدعوة فردية أو جماعية من الرئيس والمشاركة في أشغاله بصفة ملاحظين
 
الفصل التاسع: يضطلع المكتب التنفيذي للرابطة بالمهام التالية:
تنفيذ قرارات المجلس الوطني للرابطة. وضع دراسات وتقارير حول القضايا المحلية والإقليمية والجهوية و الوطنية والدولية المرتبطة بميادين الاقتصاد والمال والأعمال. المشاركة الفعلية في تهيئ ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد والمال والأعمال والمعروضة على أنظار البرلمان. المشاركة الفعلية في تهيئ ومناقشة الجانب الاقتصادي والمالي للبرنامج العام للحزب. توسيع قاعدة رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين. ربط علاقات مع هيئات ومنظمات وطنية ودولية. إعداد برنامج عمل يهدف إلى تفعيل دور الرابطة. العمل على المشاركة الفعالة في كل المنتديات الوطنية والدولية المهتمة بالاقتصاد والمال والأعمال. القيام بكل نشاط يتعلق بميدان الاقتصاد والمال والأعمال يندرج في إطار البرنامج العام للحزب وبرامج الفرق البرلمانية والجالس الجهوية والغرف المهنية المنتخبة باسم حزب الاستقلال المساهمة في تطوير البحث العلمي والميداني بكل الوسائل المادية والمعنوية والمعرفية.
 
الباب السادس: خلق الفروع الجهوية
 
الفصل العاشر: يقرر المكتب التنفيذي خلق فروع جهوية لرابطة الاقتصاديين الإستقلاليين
تمنح العضوية لأعضاء الفروع من طرف المكتب التنفيذي للرابطةباقتراح من اعضاء الفرع الجهوي, يعين المكتب التنفيذي للرابطة كاتبا جهويا لها يستدعى المنسق الجهوي لحضور مختلف اجتماعات المكتب التنفيذي للرابطة يمكن للمكتب التنفيذي للرابطة تعيين ممثل يحضر مختلف أنشطة الفرع الجهوي يترأس المنسق الجهوي اجتماعات الفرع الجهوي للرابطة بتنسيق مع الرئيس أو من ينوب عنه، بعد إخبار المكتب التنفيذي لا يسمح للمكاتب الجهوية بالخروج بأي موقف رسمي باسم الرابطة إلا بعد موافقه الرئيس  
 
الباب السابع: مقتضيات عامة

الفصل الحادي عشر
يفقد صفة العضوية في المكتب التنفيذي العضو الذي يتخلف عن الحضور خلال اجتماعين متتاليين دون عذر مقبول ويمكن تعويضه، إذا اقتضى الحال، باختيار من طرف أعضاء المكتب   في أول اجتماع يعقده المكتب بعد التصريح بالإعفاء. يجري العمل بهذا القانون الأساسي بمجرد المصادقة عليه من ط ف المجلس الوطني لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين. يمكن تغيير القانون الأساسي للرابطة من طرف المجلس الوطني للرابطة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.