النقابة الوطنية لعدول المغرب تصدر بيانا للرأي العام الوطني

الأربعاء 4 دجنبر 2019

اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط في 29 نونبر 2019 ،في اطار مواكبته للمستجدات الطارئة ولا سيما منها المادة 63  التي تضمنها مشروع قانون المالية 2020،والتي تعتبر تكريسا للمادة 93  من قانون المالية لسنة 2010، واحتكارا بصريح المادة 166  من دستور المملكة التي أوكلت لمجلس المنافسة كهيئة دستورية مستقلة تنظيم ومراقبة الممارسات المنافية لها من جهة، ومصادرة لحق المستهلك في اختيار الجهة التوثيقية التي تناسبه، فضلا عن حرمان الجهات التوثيقية الأخرى من الحق في التنافس الحر، وضمان تكافؤ الفرص كحقوق دستورية  تنص عليها صراحة المادة 35 من دستور 2011، وارتباطا بما ذكر أعلاه، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها اتفاقية سيداو،وبعد ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي لأول مرة في تاريخ المغرب، والتي تلزم المؤسسة التشريعية بملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات المصادق عليها، وتنويرا للرأي العام الوطني والمهني للمغالطات التي تستهدف النيل من  مهنة التوثيق العدلي التي حفظت حقوق المغاربة وأعراضهم وأموالهم وأنسابهم ودماءهم منذ قرون خلت أي قبل إحداث ما يسمى بصندوق الايداع والتدبير، فكان العدول عبر العصور هم صندوق ايداع المغاربة، يعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين للرأي العام الوطني ما يلي:

1/ مطالبة المؤسسة التشريعية الأخذ بالبعد الحقوقي الدولي والوطني، وتوجيهات صاحب الجلالة بشأن ولوج المرأة لمزاولة مهنة التوثيق العدلي، وذلك بإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والقطع مع جميع أشكال التمييز بين ممتهني التوثيق بالمغرب.

2/ ضرورة مراعاة النصوص الدستورية الصريحة بما يضمن حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة.

 3/ حق عدول المملكة باعتبارهم شركاء أساسيين في تأمين جباية الضرائب وطنيا، والملزم بأداء الضريبة، الاستفادة  من خدمات صندوق الايداع والتدبير، باعتباره مؤسسة وطنية عمومية تجسد فعليا شعارها:" معا من أجل مغرب المستقبل "وليست حكرا على أحد .

4/ دعوة الجهات المختصة احترام مبدأ المساواة و توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في صياغة المادة 63 و93 من مشروع قانون المالية، المرتبطة باصلاح النظام الضريبي،خاصة التوصية رقم:25،والتي نصت على ما يلي:" يتم اقتطاع الضريبة على الأرباح العقارية من قبل الموثق أو المحامي أو العدل الذي يشرف على عملية البيع".

5/ تكليف الكاتب العام للنقابة بمباشرة الاجراءات القانونية للطعن في عدم دستورية المادة 63 و 93من مشروع قانون المالية في حالة المصادقة عليها، مع حفظ حق النقابة الوطنية للعدول في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقها المشروعة.

                                                                                المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المغرب 



في نفس الركن