مجلس للحكومة يواصل استكمال إخراج المنظومة القانونية لورش تعميم الحماية الاجتماعية ويؤكد الالتزام الحكومي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص

السبت 25 دجنبر 2021

عقدت الحكومة، يومه الخميس 18 جمادى الأولى 1443 الموافق لـ23 دجنبر 2021، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية.

في مستهل أشغال المجلس، توقف السيد رئيس الحكومة عند الالتزام الكبير للحكومة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك، مذكرا أن هذا المشروع يوليه جلالة الملك حفظه الله عناية شخصية وخاصة.

وأوضح، في السياق نفسه، أنه بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم، مبرزا، كذلك، أنه في الحصيلة العامة ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وفي السياق ذاته، أكد السيد رئيس الحكومة أنه، إلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، وَلَمْ يَخْلُ أَيُّ مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، وهذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع.

ولم يفوت السيد رئيس الحكومة الفرصة دون الإعلان عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع (9) مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

مراسيم و قوانين

🔘 إثر ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1016 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم الاثنين 31 يناير 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

ويستند هذا التمديد إلى مقتضيات المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تعطي للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية اقتراح تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم، يحدد النطاق الترابي بتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها.

وقدم السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام المجلس، أربعة مشاريع مراسيم جديدة، تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء؛ ويتعلق الأمر بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

🔘 وفي هذا السياق، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1017 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع، المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى إدراج فئات الفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم الصادر في 17 يناير 2019 المشار إليه آنفا، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام القانونين 98.15 و99.15، ويتم، مع توالي إخضاع الفئات المهنية المعنية بأحكام القانونين المذكورين، تتميمه بمراسيم من أجل إدراج الفئة أو الفئات المهنية المعنية به.

🔘 وارتباطا بالموضوع نفسه، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

وتم إعداد هذا المشروع من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، بتضمنه مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، بالنسبة إلى السائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في واحد (1) مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور.

وبالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فيحدد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة.

وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل، هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل المعنيين، وتحديد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وكيفيات التسجيل وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح إمكانية التسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

🔘 وتداول مجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1019 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفلاحين.

ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما على الفلاحين، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. وتم القياس على هذا المعيار بالنسبة للأنشطة الفلاحية الأخرى.

وهكذا تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، حسب كل فئة.

وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الفلاحين؛ كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر؛ علاوة على تحديد كيفيات التسجيل، وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

🔘 وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1020 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الفئة المشار إليها من الصناع التقليديين، باقتضائه تحديد الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وتعتبر المقتضيات ذاتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصناع التقليديين المعنيين، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

وبعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على:

🔘 مشروع مرسوم رقم 2.21.1036 بتتميم المرسوم رقم 2.09.168 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2019) بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويرمي هذا المشروع إلى تتميم مقتضيات المرسوم الصادر في 21 ماي 2009، بهدف إدراج اختصاصات جديدة، تتمثل، على الخصوص، في الإسهام بتنسيق مع القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية والتنظيمات المهنية المعنية في تفعيل الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، وتتبعها وتقييمها وتنسيق برامجها، والتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأنها، ثم تتبع سوق الشغل بالقطاع الفلاحي.

وتجدر الإشارة إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يوجد ضمن أولويات وصلب اهتمامات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومكونا أساسيا في استراتيجية جعل القطاع الفلاحي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث فرص الشغل في العالم القروي، وتحسين الدخل في القطاع، والحد من الهجرة القروية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال خلق جيل جديد من الطبقة الفلاحية الوسطى.



في نفس الركن