عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عمومية يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 في إطار الدورة الاستثنائية، والتي خصصت للتصويت على المشاريع الجاهزة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس وصوت بالإجماع على مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخ اسماعيل البقالي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيه.
يطيب أن أتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار دورة استثنائية بمبادرة من الحكومة، هذا المشروع الذي جاء لنسخ القانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها الصادر في نونبر 2006 بعدما أبانت الممارسة على ضرورة إعادة النظر في مقتضيات هذا القانون انسجاما مع أحكام الوثيقة الدستورية الجديدة، بما حملته من حقوق اقتصادية اجتماعية وثقافية وبيئية وحمايتها والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، بما فيها أساسا الحق في الحياة باعتباره أول الحقوق لكل إنسان، بما يقتضيه من مقومات العيش الكريم من حيث السكن اللائق ، الشغل الكفيل بضمان مصدر العيش، العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، التعليم والتكوين، الحق في سلامة الشخص الأفراد، حق النساء والأمهات في معالجة أوضاعهن الهشة وكذلك الشأن بالنسبة للأطفال المطلوب من الدولة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لهم بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية وكذا الأشخاص المسنين، حق الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية في التأهيل والإدماج في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا. وغيرها من الحقوق الدستورية في أفق بناء مجتمع متضامن، يتمتع فيه المغاربة بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع من أجل مأسسة الرعاية الاجتماعية ووضع ضوابط ومؤشرات لتصنيفها وضبط تدبيرها بشكل أدق مادامت تتكفل بالغير أفرادا كانوا أو جماعات، بما فيهم الأطفال المتخلى عنهم والمتمدرسين، النساء في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
غير أن هذه المقاربة القانونية في التعامل مع تدبير السياسة العمومية في مجال الرعاية الاجتماعية لا يعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال، ولا يعني تخلي الدولة عن القيام بواجباتها الدستورية فيما يخص ضمان مقومات العيش الكريم لهذه الفئات الاجتماعية، ولا يعني ايضا "خوصصة "هذا المجال الحيوي من خلال إعمال مقاربة الإحسان التي يجب أن تبقى في حدود مقاصدها.
إن تعامل الفريق الايجابي مع هذا المشروع من خلال التعديلات التي تقدم بها والتي استهدفت تحسين النص التشريعي يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية :
-لماذا اختارت الحكومة آلية النصوص التنظيمية التي وصل عددها 7 لتشرع بذلك بدل البرلمان، في الوقت الذي يخول فيه الفصل 20 من الدستور للبرلمان ممارسة السلطة التشريعية، خاصة وأن هذا القانون لا يمكنه أن يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من نشر هذه النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقهبالجريدة الرسمية .؟
-هل لدى الحكومة تصور واستراتيجية محددة وتدابير مواكبة لضمانالتفعيل السليم لمقتضيات هذا القانون حتى لا يظل حبرا على ورق كغيره من القوانين ذات الطابع الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة للعديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها دون أن يتم تطبيقها في الواقع .
-إلى أي مدى يساهم هذا القانون في معالجة الآفات الاجتماعية التي لاتزداد إلا انتشارا بالبلاد، بما فيها ظاهرة التسول التي أصبحت تشكل وصمة عار في جبين المجتمع المغرب، وظاهرة الأشخاص بدون مأوى،بما فيهم الأطفال والمسنين ؟.
-لماذا تم استثناء المؤسسات الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوع تحت وصايتها من أن تسري عليها مقتضيات هذا القانون مادام الأمر يتعلق بتدبير سياسة عمومية في مجال الرعاية الاجتماعية، وبالتالي من المفروض أن يخضع هذا التدبير للسياسة الحكومية المبنية على البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت الحكومة على ثقة مجلس النواب، وذلك حتى يتمكن هذا الأخير من مراقبة التدبير العمومي في مجال الرعاية الاجتماعية كسياسة حكومية متكاملة، بما يضمن التدبير الجيد لهذه السياسة العمومية في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟.
-إلى أي مدى يعكس هذا الإطار القانوني البعد الدستوري للرعاية الاجتماعية بأبعادها الحقوقية في ظل وضعية اجتماعية مطبوعة باتساع هوية الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتزايد مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش وتفشي مظاهر الآفات الاجتماعية وانهيار منظومة القيم بشكل يدعو للقلق ويهدد هوية المجتمع المغربي القائمة على مقاصد الشريعة الإسلامية والتضامن والتكافل .؟واسمحوا لي ان افتح هنا قوسا عريضا للفت انتباه الحكومة، للخطر الذي أصبح يهدد القيم الإنسية التي كانت جوهر المجتمع المغربي والمتجلية أساسا في التعاون والتكافل الأسري والعائلي المرتكز على دور التنشئة مما أعطاها مكانتها الخاصة داخل كيان المجتمع المغربي، ويحدونا الأمل اليوم، ان تعمل الحكومة جاهدة بشراكة مع كل مكونات المجتمع، على إعادة وظائف الأسرة والعلاقات السائدة بين مكوناتها لنتصدى جميعا لكل المظاهر المشينة التي أصابت المجتمع في عمقه.
-ما مدى إمكانية هذا القانون من معالجة الاختلالات التي تعرفها مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الناحية المادية والعنصر البشري وتحسين الخدمات المقدمة داخل هذة المؤسسات .
-كيف يمكننا تحقيق عدالة مجالية لدور الرعاية الاجتماعية في المناطق النائية والعالم القروي وعدم الاقتصار على إحداث دور الطالب والطالبة والانفتاح على مؤسسات رعاية اجتماعية أخرى بهذه المناطق التي أصبحت في أمس الحاجة إليها.
لقد استحضرنا كل هذه التساؤلات و كل هذه الهواجس أثناء مناقشتنا المستفيضة لمقتضيات هذا المشروع بالنظر لأهميته الاجتماعية التي يكتسيها، مما دفعنا لاقتراح مجموعة من التعديلات بهدف تجويد وسد ثغرات النص، تم قبول بعضها ورفض الآخر، لكننا لن نقف عند هذا الأمر باعتبار أن وجود القانون وخروجه إلى حيز التنفيذ في اقرب الآجال هو ضرورة ملحة تلزمنا جميعا للتصويت والتفاعل الإيجابي مع مقتضياته لصالح المستفيدين المستهدفين من هذا القانون وهم فئة هشة مغلوب على أمرها تنتظر المزيد من العمل استحضاراللتحديات التي تفرضها متطلبات تفعيل الرعاية الاجتماعية في شموليتها باعتبارها كلا لايتجزأ، وما تحمله من تحديات ربح رهان تعزيز مقومات المواطنة الحقة والحياة الكريمة لجميع أبناء الشعب المغربي انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته، خاصة بعدما تمت دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وتكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
يطيب أن أتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار دورة استثنائية بمبادرة من الحكومة، هذا المشروع الذي جاء لنسخ القانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها الصادر في نونبر 2006 بعدما أبانت الممارسة على ضرورة إعادة النظر في مقتضيات هذا القانون انسجاما مع أحكام الوثيقة الدستورية الجديدة، بما حملته من حقوق اقتصادية اجتماعية وثقافية وبيئية وحمايتها والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، بما فيها أساسا الحق في الحياة باعتباره أول الحقوق لكل إنسان، بما يقتضيه من مقومات العيش الكريم من حيث السكن اللائق ، الشغل الكفيل بضمان مصدر العيش، العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، التعليم والتكوين، الحق في سلامة الشخص الأفراد، حق النساء والأمهات في معالجة أوضاعهن الهشة وكذلك الشأن بالنسبة للأطفال المطلوب من الدولة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لهم بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية وكذا الأشخاص المسنين، حق الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية في التأهيل والإدماج في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا. وغيرها من الحقوق الدستورية في أفق بناء مجتمع متضامن، يتمتع فيه المغاربة بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع من أجل مأسسة الرعاية الاجتماعية ووضع ضوابط ومؤشرات لتصنيفها وضبط تدبيرها بشكل أدق مادامت تتكفل بالغير أفرادا كانوا أو جماعات، بما فيهم الأطفال المتخلى عنهم والمتمدرسين، النساء في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
غير أن هذه المقاربة القانونية في التعامل مع تدبير السياسة العمومية في مجال الرعاية الاجتماعية لا يعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال، ولا يعني تخلي الدولة عن القيام بواجباتها الدستورية فيما يخص ضمان مقومات العيش الكريم لهذه الفئات الاجتماعية، ولا يعني ايضا "خوصصة "هذا المجال الحيوي من خلال إعمال مقاربة الإحسان التي يجب أن تبقى في حدود مقاصدها.
إن تعامل الفريق الايجابي مع هذا المشروع من خلال التعديلات التي تقدم بها والتي استهدفت تحسين النص التشريعي يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية :
-لماذا اختارت الحكومة آلية النصوص التنظيمية التي وصل عددها 7 لتشرع بذلك بدل البرلمان، في الوقت الذي يخول فيه الفصل 20 من الدستور للبرلمان ممارسة السلطة التشريعية، خاصة وأن هذا القانون لا يمكنه أن يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من نشر هذه النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقهبالجريدة الرسمية .؟
-هل لدى الحكومة تصور واستراتيجية محددة وتدابير مواكبة لضمانالتفعيل السليم لمقتضيات هذا القانون حتى لا يظل حبرا على ورق كغيره من القوانين ذات الطابع الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة للعديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها دون أن يتم تطبيقها في الواقع .
-إلى أي مدى يساهم هذا القانون في معالجة الآفات الاجتماعية التي لاتزداد إلا انتشارا بالبلاد، بما فيها ظاهرة التسول التي أصبحت تشكل وصمة عار في جبين المجتمع المغرب، وظاهرة الأشخاص بدون مأوى،بما فيهم الأطفال والمسنين ؟.
-لماذا تم استثناء المؤسسات الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوع تحت وصايتها من أن تسري عليها مقتضيات هذا القانون مادام الأمر يتعلق بتدبير سياسة عمومية في مجال الرعاية الاجتماعية، وبالتالي من المفروض أن يخضع هذا التدبير للسياسة الحكومية المبنية على البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت الحكومة على ثقة مجلس النواب، وذلك حتى يتمكن هذا الأخير من مراقبة التدبير العمومي في مجال الرعاية الاجتماعية كسياسة حكومية متكاملة، بما يضمن التدبير الجيد لهذه السياسة العمومية في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟.
-إلى أي مدى يعكس هذا الإطار القانوني البعد الدستوري للرعاية الاجتماعية بأبعادها الحقوقية في ظل وضعية اجتماعية مطبوعة باتساع هوية الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتزايد مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش وتفشي مظاهر الآفات الاجتماعية وانهيار منظومة القيم بشكل يدعو للقلق ويهدد هوية المجتمع المغربي القائمة على مقاصد الشريعة الإسلامية والتضامن والتكافل .؟واسمحوا لي ان افتح هنا قوسا عريضا للفت انتباه الحكومة، للخطر الذي أصبح يهدد القيم الإنسية التي كانت جوهر المجتمع المغربي والمتجلية أساسا في التعاون والتكافل الأسري والعائلي المرتكز على دور التنشئة مما أعطاها مكانتها الخاصة داخل كيان المجتمع المغربي، ويحدونا الأمل اليوم، ان تعمل الحكومة جاهدة بشراكة مع كل مكونات المجتمع، على إعادة وظائف الأسرة والعلاقات السائدة بين مكوناتها لنتصدى جميعا لكل المظاهر المشينة التي أصابت المجتمع في عمقه.
-ما مدى إمكانية هذا القانون من معالجة الاختلالات التي تعرفها مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الناحية المادية والعنصر البشري وتحسين الخدمات المقدمة داخل هذة المؤسسات .
-كيف يمكننا تحقيق عدالة مجالية لدور الرعاية الاجتماعية في المناطق النائية والعالم القروي وعدم الاقتصار على إحداث دور الطالب والطالبة والانفتاح على مؤسسات رعاية اجتماعية أخرى بهذه المناطق التي أصبحت في أمس الحاجة إليها.
لقد استحضرنا كل هذه التساؤلات و كل هذه الهواجس أثناء مناقشتنا المستفيضة لمقتضيات هذا المشروع بالنظر لأهميته الاجتماعية التي يكتسيها، مما دفعنا لاقتراح مجموعة من التعديلات بهدف تجويد وسد ثغرات النص، تم قبول بعضها ورفض الآخر، لكننا لن نقف عند هذا الأمر باعتبار أن وجود القانون وخروجه إلى حيز التنفيذ في اقرب الآجال هو ضرورة ملحة تلزمنا جميعا للتصويت والتفاعل الإيجابي مع مقتضياته لصالح المستفيدين المستهدفين من هذا القانون وهم فئة هشة مغلوب على أمرها تنتظر المزيد من العمل استحضاراللتحديات التي تفرضها متطلبات تفعيل الرعاية الاجتماعية في شموليتها باعتبارها كلا لايتجزأ، وما تحمله من تحديات ربح رهان تعزيز مقومات المواطنة الحقة والحياة الكريمة لجميع أبناء الشعب المغربي انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته، خاصة بعدما تمت دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وتكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.