في إطار مبادراته التشريعية المتواصة، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى تقوية الإطار التشريع المتعلق بالمنظومة الصحية ببلادنا، وأساسا الذي يضمن توفير المنتوج الدوائي الذي يكون في متناول جميع المواطنين أينما كانوا وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية، حيث تقتضي الضرورة إعادة النظر في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بما يمكن الصيادلة من استبدال دواء او منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات ...
وتقدم بهذا المقترح الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، وباقي أعضاء الفريق، حيث تفيد مذكرته التقديمية أن الأدوية تعتبر منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن ان تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها على مستوى الوقاية والتطبيب والعلاج الا بتوفر هذا المنتوج وأن يكون في متناول المواطنين في اي وقت واينما كانوا وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية، الأمر الذي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم، في ظل التكامل التام بين الأطباء والصيادلة في هذا المجال، مع العلم بأن المنظومة الصيدلية دعامة اساسية لنظيرتها الطبية وتعتبر شريكها الاساسي في المجال الصحي بكل مكوناته، خاصة وان المنظومة الصيدلية تغطي جميع التراب الوطني وقريبة من المواطنين.
وقد أبانت الممارسة عن بعض الصعوبات والاكراهات المطروحة امام المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الادوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، ودون ان يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، وذلك بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تمنع على الصيدلي استبدال الدواء المشار إليه في الوصفة الطبية التي يسلمها الطبيب للمريض حتى ولول توفر دواء آخر بنفس التركيبة والفعالية والجرعات، وهو الامر الذي من شانه ان يؤثر سلبا على حياة المريض ويؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها على صحته في حال تأخر تناوله للدواء، خاصة عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية (مثل حالة الجائحة التي تلجأ فيها البلدان المنتجة للدواء إلى تقييد تصديره).
وهذا الوضع راجع بالأساس الى وجود فراغ تشريعي في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة، الامر الذي يقتضي اعادة النظر في هذا الإطار القانوني من اجل اعطاء الصلاحية للصيادلة لمعالجة هذه الوضعية، وتجاوز الاكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا الفراغ التشريعي.
في هذا الإطار، يأتي مقترح القانون الذي يتقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والذي يقضي بتتميم المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة، ويرمي الى تمكين الصيادلة من استبدال دواء او منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته ومادامت الوضعية تقتضي إنقاذ حياة المرضى.
في ما يلي النص الكامل لمقترح قانون بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
------------------------------------------
مادة فريدة:
تغير كما يلي مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006):
المادة 29:
" يراد بالصرف في مدلول هذا القانون العمل الصيدلي الذي يكمن في:
- "تسليم دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية أو الطلبية "المتعلقة بهما ، وفي حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في "الوصفة الطبية بالصيدليات ولدى موزعي الأدوية يجوز "للصيدلي استبداله بدواء آخر له نفس المكونات وبنفس "الجرعات، شريطة أن لا يتجاوز سعره ثمن الدواء "المنصوص عليه في الوصفة الطبية ؛
- "وضع المعلومات الضرورية .... الصحية ؛
- "النصح باستعمال ... طبية".
وتقدم بهذا المقترح الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، وباقي أعضاء الفريق، حيث تفيد مذكرته التقديمية أن الأدوية تعتبر منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن ان تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها على مستوى الوقاية والتطبيب والعلاج الا بتوفر هذا المنتوج وأن يكون في متناول المواطنين في اي وقت واينما كانوا وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية، الأمر الذي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم، في ظل التكامل التام بين الأطباء والصيادلة في هذا المجال، مع العلم بأن المنظومة الصيدلية دعامة اساسية لنظيرتها الطبية وتعتبر شريكها الاساسي في المجال الصحي بكل مكوناته، خاصة وان المنظومة الصيدلية تغطي جميع التراب الوطني وقريبة من المواطنين.
وقد أبانت الممارسة عن بعض الصعوبات والاكراهات المطروحة امام المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الادوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، ودون ان يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، وذلك بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تمنع على الصيدلي استبدال الدواء المشار إليه في الوصفة الطبية التي يسلمها الطبيب للمريض حتى ولول توفر دواء آخر بنفس التركيبة والفعالية والجرعات، وهو الامر الذي من شانه ان يؤثر سلبا على حياة المريض ويؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها على صحته في حال تأخر تناوله للدواء، خاصة عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية (مثل حالة الجائحة التي تلجأ فيها البلدان المنتجة للدواء إلى تقييد تصديره).
وهذا الوضع راجع بالأساس الى وجود فراغ تشريعي في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة، الامر الذي يقتضي اعادة النظر في هذا الإطار القانوني من اجل اعطاء الصلاحية للصيادلة لمعالجة هذه الوضعية، وتجاوز الاكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا الفراغ التشريعي.
في هذا الإطار، يأتي مقترح القانون الذي يتقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والذي يقضي بتتميم المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة، ويرمي الى تمكين الصيادلة من استبدال دواء او منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته ومادامت الوضعية تقتضي إنقاذ حياة المرضى.
في ما يلي النص الكامل لمقترح قانون بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
------------------------------------------
مادة فريدة:
تغير كما يلي مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006):
المادة 29:
" يراد بالصرف في مدلول هذا القانون العمل الصيدلي الذي يكمن في:
- "تسليم دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية أو الطلبية "المتعلقة بهما ، وفي حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في "الوصفة الطبية بالصيدليات ولدى موزعي الأدوية يجوز "للصيدلي استبداله بدواء آخر له نفس المكونات وبنفس "الجرعات، شريطة أن لا يتجاوز سعره ثمن الدواء "المنصوص عليه في الوصفة الطبية ؛
- "وضع المعلومات الضرورية .... الصحية ؛
- "النصح باستعمال ... طبية".